وأخرجه مسلم (١٥٠٢)، وبإثر (١٦٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٧) من طريق محمد بن جعفر، وبإثر (١٦٦٧) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظ محمد بن جعفر: عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما، قال: يضمن. ولفظ معاذ العنبري: "من أعتق شقيصاً من مملوك فهو حرٌّ في ماله. وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٥١). وانظر ما قبله. والشَّقيصُ: النصيب قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشِّقص أيضاً بحذف الياء. (٢) إسناده صحيح. روح: هو ابن عُبادة، وهثام: هو الدَّستُوائي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٨) من طريق أبي عامر العَقَدي، و (٤٩٤٩) من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٠٨٧٣). وانظر سابقيه.