للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥ - باب في وسْم الدوابّ

٢٥٦٣ - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن هشامِ بن زيد

عن أنس بن مالك، قال: أتيت النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- بأخ لي حين وُلِد ليُحنّكَه فإذا هو في مِرْبدٍ يسِمُ غنماً، أحسبه قال: في آذانها (١).


ورواه وكيع بن الجراح عند البيهقي في "سننه" ١٠/ ٢٢، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير فيما قاله الترمذي بإثر الحديث (١٨٠٥) وعُبيد الله بن موسى عند ابن أبي هاشم في "العلل" ٢/ ٢٤٢، ثلاثتهم عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً. فأسقط من إسناده أبا يحيى القتات. قال البيهقي: وهو المحفوظ.
ورواه زياد بن عبد الله البكائي عند الطبراني في "الأوسط" (٢١٣٦)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٢٣٨ عن الأعمش، عن المنهال بن عمرة، عن مجاهد، عن ابن عباس. فذكر المنهال بن عمرو بدل أبي يحيي القتات، والمنهال ثقة. إلا أن زياداً البكائي لا يُحتمل تفرُّدُه بمثل ذلك. ورواه الليث بن أبي سليم عند البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٣٢) عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً عليه. والليث سيئ الحفظ.
وقد ذكر البيهقي في "السنن" ١٠/ ٢٢، وفي "شعب الإيمان" بإثر الحديث (٦٥٣٩) أن منصور بن أبي الأسود قد رواه عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر!! قوله: "التحريش" معناه الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجِمال والكِباش والدُّيوك وغيرها. قاله في "النهاية".
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٣٩: ويكره التحريش بين الناس وكل حيوان بهيم ككباش وديكة وغيرها، ذكره في "الرعاية الكبرى". وذكر في "المستوعب" أنه لا يجوز التحريش بين البهائم.
وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٠٣: وهل النهي للتحريم أو الكراهة. وجهان: قلنا: الذي قاله الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" ويحرم الهريش بين البهائم.
(١) إسناده صحيح. هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك، وحفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>