للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٦ - حدَّثنا محمّد بن يحيى الذُّهلي، حدَّثنا سعيد بن محمَّد، حدَّثنا أبو تُمَيلةَ، حدَّثنا أبو المُنيب، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصلَّى في لِحافٍ لا يُتوشَّحُ به، والآخرُ أن تُصلِّيَ في سَراويلَ وليس عليك رداء (١).

٨٣ - باب الإسبال في الصلاة (٢)

٦٣٧ - حدَّثنا زيد بن أخزَمَ، حدَّثنا أبو داودَ، عن أبي عَوَانةَ، عن عاصم، عن أبي عثمان


=تنبيه: هذا الحديث والذي يليه جاء في (أ) و (ب) و (ج) و (د) بعد حديث ابن مسعود في الإسبال الآتى برقم (٦٣٧)، مبوَّباً عليهما: باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً. والمثبت من (هـ) حيث أخَّر حديثي ابن مسعود وأبي هريرة في الإسبال، إلا أنه قدم حديث أبي هريرة وبوّب عليهما: باب الإسبال في الصلاة. وهو الأليق في ترتيب الأحاديث إن شاء الله.
(١) إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المنيب -وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي-. أبو تُميلة: هو يحيي بن واضح.
وأخرجه الرويانى في "مسنده" (٢٦)، وابن عدي في ترجمة أبي المنيب من
"الكامل" ٤/ ١٣٦٦ - ١٣٦٧، والحاكم ١/ ٢٥٠ و ٤/ ٢٧٢, والبيهقي ٢/ ٢٣٦ من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سفيان بن هشام من "الكامل" ٣/ ١٢٥٢ من طريق هشام بن سفيان، عن أبي المنيب العتكي، به.
قوله: "لا يتوشح به" قال في "عون المعبود" ٢٣٩/ ٢: قال في "المجمع": التوشيح: أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح.
(٢) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>