وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٧٠٠) و (٧٠١)، ومسلم (٤٦٥)، والترمذي (٥٩٠)، والنسائى في "الكبرى" (٩١١) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وعند الترمذي وحده: "المغرب" بدل "العشاء". وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٠٧). وسيأتي مطولاً برقم (٧٩٠). قال الإمام العيني في "عمدة القارئ" ٥/ ٢٣٩ استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذ كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، وبه قال أحمد فى رواية، واختاره ابن المنذر، وهو قول عطاء وطاووس وسليمان بن حرب وداود. وقال أصحابنا (أي الحنفية): لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وبه قال مالك في رواية، وأحمد في رواية أبي الحارث وحنبل عنه، وقال ابن قدامة في "المغني" ٦٧/ ٣: واختارها أكثر أصحابنا، وهو قول الزُّهريّ والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر ...