للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه هشامُ بنُ حسان، وسُفيانُ الثَّوريُّ، وشُعبةُ، وابنُ عُيينة، وجريرٌ الرَّازيُّ، عن محمّد بن جابر، عن قيس بن طَلْق.

١٨٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا محمَّد بنُ جابر، عن قيس بن طَلْق، بإسناده ومعناه، وقال: "في الصَّلاة" (١).

[٧٠ - باب في الوضوء من لحوم الإبل]

١٨٤ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو مُعاوية، حدَّثنا الأعمَشُ، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

عن البراء بن عازب، قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال: "تَوضَّؤوا منها" وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال: "لا توضَّؤوا منها" وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال: "لا


=قلنا: والجمع بين حديث طلق هذا وحديث بسرة السالف قبله بأن يُحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، ويدل عليه تبويب ابن خزيمة لحديث بسرة بباب استحباب الوضوء من مس الذكر، وأسند فيه عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه.
وذهب بعضهم إلى أن حديث طلق منسوخ، لكن قال السندي: إن في قوله: "بضعة" تعليلاً لعدم الانتفاض بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا يؤيد بقاء الحكم.
(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن جابر، وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (٤٨٣) من طريق وكيع، عن محمَّد بن جابر، بهذا الإسناد. ولم يقل: "فى الصلاة".
وهر في "مسند أحمد" (١٦٢٩٢)، وفيه قوله: "في الصلاة".
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>