للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - باب في القَسم بين النساء

٢١٣٣ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا هَمّام، حدَّثنا قتادةُ، عن النضر ابنِ أنس، عن بَشِير بنِ نَهيك

عن أبي هُريرة، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ" (١).

٢١٣٤ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن عبدِ الله بنِ يزيد الخطميِّ


= وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٩٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٥٧/ ١٧ من طريق عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨٣ عن علي بن حَمشاذ العدل، عن الحسين بن محمد بن زياد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بَصرة ابن أكثم فوصله. وهذا مخالف لرواية المصنف هنا فلعل الوهم في وصله من الحسين ابن محمد بن زياد أو ممن دونه.
وانظر ما قبله.
(١) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى الأزدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (١٩٦٩)، والترمدي (١١٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٣٩) من طريق همام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٩٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٠٧).
قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" وفى هذا نزل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>