للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب في الرخصة في ذلك]

٤٠٧٢ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَرِيُّ، حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاق

عن البراء، قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - له شعر يبلُغُ شحمةَ أُذنيه، ورأيتُه في حُلَّةٍ حمراء، لم أو شيئاً قَطُّ أحْسَنَ منه (١).

٤٠٧٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هِلال بنِ عامِرٍ


(١) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبيعي.
وأخرجه البخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧)، وابن ماجه (٣٥٩٩)، والترمذي (١٨٢١) و (٣٠٢٠) و (٣٩٦٣)،والنسائي في "الكبرى" (٩٢٧٤ - ٩٢٧٧) من طرق عن أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٤٧٣)، و"صحيح ابن حبان" (٦٢٨٤).
وسيأتي برقم (٤١٨٣).
قال الخطابي: قد نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - الرجال عن لبس المعصفر، وكره لهم الحُمرة في اللباس، فكان ذلك منصرفاً إلى ما صُبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغ نسجه فغير داخل في النهي.
والحلل: إنما هي برود اليمن، حمر وصفر وخضر، وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ بعد النسج، ولكن يُصبغ الغزل، ثم يتخذ منه الحلل.
وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٠٥: وقد جاء جواز لبس الثوب الأحمر مطلقاً عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والثعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين، وانظر تمام كلامه فيه.
وقال صاحب "عون المعبود" ١١/ ٨٤: واحتج بحديثي الباب (يعني هذا الحديث والذي بعده) من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم، وذهبت الحنفية إلى كراهة ذلك، وانتهى هو إلى القول: بكراهة لبس الثوب المشبع بالحمرة للرجال دون ما كان صبغه خفيفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>