وأخرجه الترمذي (١٣١٠) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب. قال القاضي في "شرح المشكاة": أي: لا تخن الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة، فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان، والخيانة عدوان. قال الطيبي: الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت:٣٤] يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان ذلك حسناً، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان إليه، أي: أحسِن إلى من أساء إليك. وانظر "شرح مشكل الآثار" ٥/ ٩١ - ٩٨ للطحاوي بتحقيقنا. (٢) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام. وأخرجه البخاري (٢٥٨٥)، والترمذي (٢٥٦٨) من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. =