وقال في "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٢٤٤ تعليقاً على قوله: "منها أربعة حرم": قال تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦] قال البيضاوي رحمه الله، أي: بهتك حرمتها وارتكاب حرامها، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة، وأوَّلوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن، فإنه أعظم وزراً كارتكابها في الحرم وحال الإحرام، وعن عطاء: لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا، ويؤيد الأول ما روي أنه - صلَّى الله عليه وسلم - حاصر الطائف، وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة. (١) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي. وأخرجه البخاري (٣١٩٧) و (٤٤٠٦) و (٥٥٥٠) و (٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩) من طرق عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وجميع الروايات مطولة ما عدا الموضع الأول من البخاري. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٤٨). وانظر ما قبله.