للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فيّاضٍ، حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، حدَّثنا أيوبُ السختْياني، عن محمد بنِ سيرين، عن ابنِ أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبيّ - صلَّى الله عليه وسلم - بمعناه (١).

قال أبو داود: سماه ابنُ عون عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرة في هذا الحديث.

[٦٨ - باب من لم يدرك عرفة]

١٩٤٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدثني بُكيرُ بن عطاء، عن عبدِ الرحمن بنِ يعمر الدِّيلي، قال:


= والمعتبر في المناسك وغيرها هو الوضع الإلهي السابق، وإضافة رجب إلى مضر، لأنهم كانوا يحافظون عليه أشد المحافظة، ثم بين ذلك توضيحاً وتاكيداً فقال: "الذي بين جمادى وشعبان".
وقال في "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٢٤٤ تعليقاً على قوله: "منها أربعة حرم": قال تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦] قال البيضاوي رحمه الله، أي: بهتك حرمتها وارتكاب حرامها، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة، وأوَّلوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن، فإنه أعظم وزراً كارتكابها في الحرم وحال الإحرام، وعن عطاء: لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا، ويؤيد الأول ما روي أنه - صلَّى الله عليه وسلم - حاصر الطائف، وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة.
(١) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
وأخرجه البخاري (٣١٩٧) و (٤٤٠٦) و (٥٥٥٠) و (٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩) من طرق عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وجميع الروايات مطولة ما عدا الموضع الأول من البخاري.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٤٨).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>