للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج

٤٢١٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد، عن محمد بن جُحادَةَ، عن حُميدٍ الشاميِّ، عن سُليمانَ المُنْبِهيِّ

عن ثوبانَ مولى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ: قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا سافَرَ كان آخِرَ عهدِه بإنسانٍ من أهله فاطمةُ، وأولَ ما -أو مَن- يدخُل عليها إذا قدِمَ فاطمةُ، فَقَدِمَ مِن غَزَاةٍ له، وقد علَّقتْ مِسْحاً -أو - سِتراً- على بابِها، وحلَّتِ الحسنَ والحسينَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةِ، فقدم فلم يدخُلْ، فظنَّتْ أنه إنما منعه أن يدخُلَ ما رأى، فهتكَتِ السِّترَ، وفكَّكَتِ القُلْبينِ عن الصَّبيَّين، وقَطَعَتْه منهما، فانطلقا إلى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وهما يبكِيانِ، فأخذه منهما، وقال: "يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فُلانٍ -قال:- أهلِ


= عن إسحاق بن راهويه قال ابن القيم: وكأنه رأى أن النهي انما جاء في حق الرجال وقد جُوَّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوَّز للرجل، والله أعلم. وقال ابن القيم أيضاً: وقيل: للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمن التلبيس، بخلاف الصفرة، ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها.
قلنا: قد ثبت عن الحسين أنه كان يخضب بالوسمة كما في "صحيح البخاري" (٣٧٤٨)، لكن اختُلف في تعيين الوسمة أصلاً، فقد قال الخطابي عند شرح الحديث (٤٢٠٥): يقال: إن إليهم الوسمة، ويقال: هو نوع آخر غير الوسمة، ونقل صاحب "اللسان" في حديثه عن الكتم: أنه نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. قلنا: وهذا يقتضي أن الوسمة بمفردها لا تسوِّد الشعر، والله تعالى أعلم. وأكثر الذين حكي عنهم الصبغ بالسواد إنما جاء بلفظ الوسمة لا السواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>