وأخرجه بنحوه البخاري (٦٠٢)، ومسلم (٢٠٥٧) (١٧٦) من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٢). وانظر ما بعده. وانظر ما في هذا الحديث من الفوائد في "فتح الباري" ٦/ ٦٠٠ - ٦٠١ عند شرح الحديث (٣٥٨١). (٢) إسناده صحيح، وعبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- سمع من الجريري -وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. وأخرجه البخاري (٦١٤٠) من طريق عبد الأعلى، ومسلم (٢٠٥٧) (١٧٧) من طريق سالم بن نوح، كلاهما عن الجُريري، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٣٥٠). وقوله: ولم تبلغني كفارة. قال النووي: يعني أنه لم يكفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه.