للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤١ - باب في تعظيم الغلول]

٢٧١٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن يحيى بنَ سعيدٍ وبِشرَ بن المُفضَّل حدثاهم، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرةَ

عن زيدِ بن خالدِ الجُهنيِّ: أن رجلاً من أصحابِ النيى -صلَّى الله عليه وسلم- تُوفِّي يومَ خيبرَ، فذكَروا ذلك لِرسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- فقال: "صلُّوا على صاحبِكم" فتغيَّرتْ وجوهُ الناسِ لذلك، فقال: "إن صاحبَكم غَلَّ في سبيلِ الله"، ففتَّشنا مَتاعَه فوجدنا خَرَزاً من خَرزِ يهودَ لا يُساوي درهمين (١).

٢٧١١ - حدَّثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن ثَورِ بن زَيدٍ الدِّيليِّ، عن أبي الغَيثِ مولى ابنِ مُطيعٍ

عن أبي هُريرةَ، أنه قال: خرجْنا مع رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عامَ خيبرَ فلم نَغْنم

ذهباً ولا وَرِقاً إلا الثيابَ والمتاعَ والأموالَ، قال: فوجَّه رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-


= وقوله: "برد" يريد مات، وأصل الكلمة من الثبوت. يريد سكون الموت، وعدم حركة الحياة، ومن ذلك قولهم: برد لي على فلان حقّ، أي: ثبت. وقوله: "غير طائل" أي غير ماض، وأصل الطائل: النفع والعائدة، يقال: أتيت فلاناً فلم أر عنده طائلاً. وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله، وانتفع به قبل القسم.
(١) اسناده محتمل للتحسين. أبو عمرة: هو مولى زيد بن خالد مجهول الحال، فلم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق، وأقره الذهبي. وقد سمى بعضهم أبا عمرة: ابن أبي عمرة -وهو عبد الرحمن الثقة- وهو خطأ، وانظر تفصيل ذلك في "المسند" (١٧٠٣١).
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٨)، والنسائي (١٩٥٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٥٣).
قال الفقهاء: إذا مات الفاسق المصر على فسقه يجوز أن يمتنع من الصلاة عليه الأئمة الذين يقتدى بهم، بل يأمرون الناس أن يُصلوا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>