للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عبد الملك الغزال، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن عُمَر بن زيد الصَّنعاني، أنه سَمعَ أبا الزبير

عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن ثمَنِ الهِرِّ. قال ابن عبد الملك: عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثمَنِها (١).

٣٣ - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

٣٨٠٨ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسن المصِّيصيُّ، حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجلٌ

عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أن نأكلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخَيل. قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قَدْ كانَ الحَكَمُ الغِفَاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البَحْرُ، يريدُ ابنَ عباس (٢).


= وقد صح عن المقدام من حديثه ذكر أموال المعاهدين والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع كما سلف برقم (٣٨٠٤).
وصح ذكر ذي المخلب من الطير في حديث ابن عباس السالف برقم (٣٨٠٣) و (٣٨٠٥) وغيره.
وانظر ما سلف برقم (٣٧٩٠).
(١) صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع، وقد سلفت رواية أحمد برقم (٣٤٨٥).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٤٩)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٣٢٥٠)، والترمذي (١٣٢٦). بلفظ رواية محمد بن عبد الملك. وقال الترمذي: حديث غريب.
وانظر ما سلف برقم (٣٤٨٠).
(٢) إسناده صحيح. والرجل المبهم في هذا الخبر هو محمد بن علي الباقر كما سلف بيانه في الحديث رقم (٣٧٨٨). أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>