للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، عن ابن أبي عَدي، عن ابن أبي عَروبة، عن عليٍّ بن الحكم، عن مَيمُون بن مِهْران، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عَنْ أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ (١).

٣٨٠٦ - حدَّثنا عمرو بن عثمانَ، حدَّثنا محمدُ بنُ حربٍ، حدَّثني أبو سلمةَ سليمانُ بنُ سُلَيمٍ، عن صالحِ بنِ يحيى بن المِقدام، عن جَدِّه المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ

عن خالد بن الوليد، قال: غزوتُ مَعَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - خيبرَ، فأتَتِ اليهودُ، فشكَوْا أن النَّاسَ قد أسْرَعُوا إلى حَظائِرِهمْ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدين إلا بحَقِّها، وحرامٌ عليكم حُمُرُ الأهلية، وخيلُها، وبِغَالُها، وكل ذي نابٍ مِنَ السِّباع، وكُلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير" (٢).


(١) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه برقم (٣٨٠٣). ابن أبي عروبة: هو سعيد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٤)، و (٤٣٤٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا إلاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣١٤١).
وانظر ما سلف برقم (٣٨٠٣).
(٢) إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل، وقد سلف بعضه عند المصنف برقم (٣٧٩٠) من طريق بقية بن الوليد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، بزيادة يحيى بن المقدام في إسناده وهو مجهول، وقد نقل المنذري في "اختصار السنن" تضعيف أهل العلم لهذا الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي والبرديجي والخطابي والدارقطني والواقدي والبيهقي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>