للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤ - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها]

٢٤٥٨ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّه أنه سَمعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا تَصوُمُ المرأةُ وبعْلُهَا شاهِدٌ إلا بإذنه، غيرَ رمضانَ، ولا تأذنُ في بيتهِ وهو شاهِدٌ إلا بإذنِه" (١).


= وقوله: "صوماً مكانه يوماً آخر" قال السندي على "حاشية المسند": وهذا يدل على جواز الإفطار للمتطوع لكن بشرط أن يقضي، وبه قال بعض أهل العلم، وهو أقرب إلى التوفيق بين الأدلة بخلاف قول من لا يرى جواز الإفطار أو لا يرى لزوم القضاء، وفي "التمهيد" ١٢/ ٢٧٠: اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائماً متطوعاً فأفطر متعمداً فعليه القضاء، وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور، وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: استُحِب له أن لا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه، قال الثوري: أحبُّ إليِّ أن يقضي.
(١) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٨٨٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٠٢٦).
وأخرجه البخاري (٥١٩٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
واقتصر على ذكر الصوم.
وأخرجه البخاري (٥١٩٥)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٣٣) و (٣٢٧٥) من طريق الأعرج، والنسائي (٢٩٣٢) و (٣٢٧٤) من طريق أبي عثمان، كلاهما عن أبي هريرة، به. واقتصر جميعهم دون البخاري على ذكر الصوم.
وهو في "مسند أحمد" (٨١٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣).
وقوله: "وهو شاهد إلا بإذنه". قال الحافظ في "الفتح": وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي، الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها.=

<<  <  ج: ص:  >  >>