(١) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٨٨٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٠٢٦). وأخرجه البخاري (٥١٩٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. واقتصر على ذكر الصوم. وأخرجه البخاري (٥١٩٥)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٣٣) و (٣٢٧٥) من طريق الأعرج، والنسائي (٢٩٣٢) و (٣٢٧٤) من طريق أبي عثمان، كلاهما عن أبي هريرة، به. واقتصر جميعهم دون البخاري على ذكر الصوم. وهو في "مسند أحمد" (٨١٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣). وقوله: "وهو شاهد إلا بإذنه". قال الحافظ في "الفتح": وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي، الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها.=