وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٧٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٢٢٥ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني (٣٧٧٥)، والبيهقي ٧/ ٢٢٥ من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به. ولفظه: "إن وطئك فلا خيار لك". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في "الكامل": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب. وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٨٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك" وإسناده حسن. ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال: سمعتُ رجالاً من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يتحدثون أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه". أخرجه أحمد (١٦٦٢٠)، والطحاوي (٤٣٨٢). وإسناده حسن. وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٦٢، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١٢ من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف. وأخرج مالك أيضاً ٢/ ٥٦٣، وسعيد بن نصور (١٢٥٠) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها: زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء ... وقد صحح إسناده الحافظ في "فتح الباري" ٩/ ٤١٣. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥٧٣٠): لا أعلم مخالفاً لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.