وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨)، وابن ماجه (٢٣٢٣)، والترمذي (١٣١٥) و (٣٢٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٨) و (١٠٩٤٥) و (١٠٩٩٦) و (١٠٩٩٧)، من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٥٧٦) و (٤٢١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٨٤). قال ابن بطال في شرح البخاري ونقله عنه العيني في "عمدة القاري": وبهذه الآية والحديث: احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان، والعقوبة والاثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كلما ذكرت في اليمين المعقودة، فقال: فليكفر عن يمينه ولياتِ الذي هو خير. قال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة؟ بل هي دالة على قول مَنْ لم يوجبها.