وأخرجه البخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥) و (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وبإثر (١٥١٤)، وابن ماجه (١٨٦٨) و (٢١٧١)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٤) و (٥٣٤٠) و (٦٠٥٠) و (٦٠٥١) من طرق عن نافع، به. وزاد النسائي في "الكبري" (٥٣٤٠): "حتى يترك الخاطبُ قبلَه أو يأذن له الخاطب"، و (٦٠٥١) في البيع: "حتى يَبتَاعَ أو يَذَرَ". واقتصر بعضهم على ذكر البيع على البيع. وهو في "مسند أحمد" (٤٧٢٢) و (٦٢٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٤٧) و (٤٩٦٦). وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٣٦). (٢) مرفوعه صحيح، وهذا حديث حسن، وقد اختُلف على محمد بن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر، والصحيح أنه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وليس واقد بن عبد الرحمن، كما في رواية إبراهيم بن سعد الزهري، وأحمد بن خالد الوهبي =