قوله: "أثر صفرة"، أي من زعْفران كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٧٩ وغيره. وعليه فيشهد له حديث أنى السالف برقم (٤١٧٩) أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن التزعفر للرجال. لكن ربما قيل: قد ثبت في "صحيح البخاري" (٢٠٤٨)، و"صحيح مسلم" (١٤٢٧) من حديث أنس أيضاً أن عبد الرحمن بن عوف لما تزوج جاء إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، فلم يَعِبْ ذلك عليه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٧٩: يُروى أن الصفرة كانت من الزعفران، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه، والله أعلم، لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمتُ أنه مكروه للرجل أن يخلق جَسده بخلوق الزعفران. ثم أسند عن أنس رواية أخرى: أن عبد الرحمن بن عوف جاء وبه ردْع زعفران، وهي رواية سلفت عند المصنف برقم (٢١٠٩) بإسناد صحيح. وانظر لزاماً ما سلف برقم (٤٠٧٢). (١) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عَبد الله السَّبيعي، وسفيان: هو الثوري، ووكيع: هو ابن الجراح الرُّواسي. وأخرجه مسلم (٢٣٣٧)، والترمذي (١٨٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٧٤) من طريق سفيان الثوري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٥٨). وقد سلف من طريق شعبة عن أبي إسحاق برقم (٤٠٧٢). وانظر ما بعده. =