للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب في أكل الضَّبُع

٣٨٠١ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخُزاعِيُّ، حدَّثنا جريرُ بنُ حازمٍ، عن عبدِ الله بن عُبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمَّارٍ

عن جابر بن عبد الله، قال: سألتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، عن الضَّبُعِ، فقال: "هُوَ صَيدٌ، ويُجعلُ فيه كَبشٌ إذا صَادَهُ (١) المُحرِمُ" (٢).


= ولا المحرمات اليوم قد تتامَّت، ولهذا قال: {فِي مَا أُوحِيَ} على لفظ الماضي، وقد كان حينئذٍ من قال: لا إله إلا الله، ثم مات دخل الجنة، فلما جاءت الفرائض والحدود وقعت المطالبة بها، فكذلك هذه الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذٍ، فلا ناسخ إذن ولا منسوخ، ثم كيف يُدَّعى نسخها وهي خبر، والخبر لا يدخله النسخ.
(١) جاء في (هـ) -وهي برواية ابن داسه-: اصَّاده، وفي رواية ابن العبد: أصابه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٨٥) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٩٦٤).
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦)، والترمذي (٨٦٧) و (١٨٩٤)، والنسائي (٢٨٣٦) و (٤٣٢٣) من طريق ابن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعته من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: نعم.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٥).
قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٧١: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور، وكرهه (أي حرمه) جماعة يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر، وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي ٩/ ٩٢ - ١٠٩. وقال صاحب "بذل المجهود" ١٦/ ١٢٩: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: (تعليقاً على رواية أبي داود: هو صيد): لا حجة فيه على حِلِّ أكله لمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>