وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١٧، وعنه البيهقي ٩/ ٣٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وصححه أيضاً الحاكم وسكت عنه الذهبي. قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٣٥: اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين: أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاووس ومجاهد. والثاني: أنها حصرت المحرم، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها، ثم اختلف أرباب هذا القول: فذهب بعضهم إلى أنها محكمة، وأن العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأساً، ويقرأ هذه الآية، ويقول: ليس بشيء حراماً إلا ما حرمه الله في كتابه، وهذا مذهب عائشة والشعبي، وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقد ردَّ قوم هذا القول بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتة، وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ، وزعم قوم أنها نسخت بآية المائدة، وبالسنة في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذب ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا ليس بصحيح، أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية. وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخاً، لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد، ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكما كان أصلح، وإنما الصواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت، =