للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

١٦٨٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، عن منصورٍ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ عن عائشة قالت: قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا أنفَقَتِ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجها غَيرَ مُفسدة كانَ لها أجرُ ما أنفقت، ولزَوجها أجرُ ما اكتسَبَ، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بعضهم أجرَ بعض" (١).


= وأخرجه البخاري (١٤٣٨) و (٢٣١٩)، ومسلم (١٠٢٣) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٢٦٠)، والنسائى في "الكبرى" (٢٣٥٢) من طريق سفيان الثوري، عن بُريد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٥١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٥٩).
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو الوضّاح ابن عبد الله اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (١٤٢٥) و (١٤٣٩) و (١٤٤١) و (٢٠٦٥)، ومسلم (١٠٢٤) (٨٠)، والترمذي (٦٧٨) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٤٣٧) و (١٤٣٩) و (١٤٤٠)، ومسلم (١٠٢٤) (٨١)، وابن ماجه (٢٢٩٤)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائى في "الكبرى" (٢٣٣١) من طريقين عن شقيق، به. ولم يذكر النسائي في إسناده مسروقاً.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٥٨).
قال أبو بكر بن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه في الشئ اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.
قال الإمام النووي: والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>