للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباسٍ قال: فرض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة، فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات (١).

[١٨ - باب متى تؤدى؟]

١٦١٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى بنُ عُقبة، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ، قال: أمَرَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَاسِ إلى الصَّلاة، قال: فكان ابنُ عمر يُؤديها قبلَ ذلك باليومِ واليومين (٢).

[١٩ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟]

١٦١١ - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، حدَّثنا مالك - وقراءةً على مالك أيضاً - عن نافعٍ


(١) إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.
مروان: هو ابن محمد بن حسان الطاطري. وقال الدارقطني بعد أن رواه (٢٠٦٧): ليس في رواته مجروح.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٢٧) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي. والحديث الآتي برقم (١٦١٢).
(٢) إسناده صحح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
وأخرجه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦)، والتر مذي (٨٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣١٢) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٨٦) (٢٣) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٣٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>