للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه حماد -يعني ابنَ سلمةَ- عن حُميدٍ أو ثابتٍ عن أبي المتوكَّل (١).

٧٥ - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

٢٤٦٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدٍ، حدَّثنا أبو خالدٍ، عن هِشام، عن ابنِ سيرينَ


= وأخرجه ابن ماجه (١٧٦٢) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، بلفظ: نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- النساء أن يَصُمنَ إلا بإذن أزواجِهن.
وهو في "مسند أحمد" (١١٧٥٩).
قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأوقات، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت.
وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها، لأن حقه عليها معجل، وحق الحج متراخٍ، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع.
وقوله: فإذا استيقظت فصل، ثم تركه التعنيف له في ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده، ومن لطف نبيه ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يُغمى عليه، فعذر فيه، ولم يؤنب عليه.
ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض، وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام، فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات، فإنه قد يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات، وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه، ولا يراعي مثل هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده. والله أعلم.
(١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "زوائده" للهيثمي (٢٣٢) عن روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، أن امرأة صَفْوان ابن المُعطَّل ... ثم قال الهيثمي: هذا مرسل. قلنا: وقد رَدَّ الحافظ في "الفتح" ٨/ ٤٦٢ على من أعل حديث أبي سعيد الخدري بهذا المرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>