للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة

٣٦١٣ - حدَّثنا محمد بن المنهال الضرير، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه

عن جده أبي موسى الأشعريِّ: أن رجلين ادَّعيا بعيراً، أو دابّةً، إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، ليست لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَه النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - بينهما (١).


= ابن حبان في "ثقات التابعين". قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمته: يُحتمل أن يكون شعيث سمعه من أبيه عُبيد الله عن جده، ثم سمعه من جده، والله أعلم.
ولفظ ابن قانع سبق ذكره قريباً.
قال الخطابي: قوله: خضرمنا آذان النعم: أي: قطعنا أطرافَ آذانها، وكان ذلك في الأموالِ علامةً بين من أسلم وبين من لم يُسلم. والمخضرمون: قومٌ أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا، ويقال: إن أصل الخضرمة خلط الشيء بالشيء.
و"ضلالة العمل": بطلانُه وذهابُ نفعه، ويقال: ضَلَّ اللبن في الماء: إذا بطل وتلِف.
وقوله: "ما رزيناكم عقالاً" اللغة الفصيحة: ما رزأناكم، بالهمز يريد ما أصبنا من أموالكم عقالاً، ويقال: ما رزأته زِبالاً، أي: ما أصبتُ منه ما تحمله نملة، والزِّربية: الطنفسة.
وفي الحديث استعمالُ اليمين مع الشاهد في غيرِ الأموال إلا أن إسنادَه ليس بذاك، وقد يحتمل أيضاً أن يكون اليمين قد قصد بها ها هنا الأموال، لأن الإسلام يعصِمُ المالَ كما يحقن الدمَ.
وقد ذهب قوم من العلماء إلى ايجاب اليمين مع البينة العادلة، كان شريح والشعبي والنخعي يرون أن يُسْتَحْلَفَ الرجلُ مع بينته، واستحلف شريحٌ رجلاً فكأنه تأبى اليمين، فقال: بئس ما تثني على شهودي، وهو قولُ سوّار بن عبد الله القاضي، وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجبَ ذلك.
(١) حديث معلٌّ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كلما هو مبيّن في تعليقنا على "المسند" (١٩٦٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>