وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وانظر تالييه. قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري. والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهوداً وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عدداً، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود. (١) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وانظر ما قبله. (٢) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٥٤)، وابن الغطريف في "جزئه" (١٤) من طريق عفان، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي =