للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَديّ بن حاتم، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ أحدُنا أصابَ صيداً وليس معه سِكِّين، أيذْبَحُ بالمَروَةِ وشِقةِ العصا؟ فقال: " أمْرِرِ الدمَ بما شئتَ، واذكُرِ اسمَ اللهِ عزّ وجلّ" (١).

١٦ - باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

٢٨٢٥ - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن أبي العُشَراءِ

عن أبيه، أنه قال: يا رسولَ اللهِ، أمَا تكونُ الذكاةُ إلا مِنَ اللبَّةِ أو الحَلْقِ؟ قال: فقالَ رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم -: "لو طَعَنتَ في فَخِذِها لأجْزَأ عَنْكَ" (٢).


(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، ومُرَيّ بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي، فهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٧٧) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (٤٤٠١) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٢٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٢).
قال الخطابي: قوله: "أمرِ الدم" أي: أسِله وأجْرِهِ، يقال: مريت الدمع من عيني، أَمريه مَرْياً، ومريت الناقة: إذا حلبتها وهي مَرِيَّه، والمريُّ: الناقة ذات الدَّرِّ. وهى إذا وضعت أخذوا حُوارها فأكلوه، ثم راموها على جلده، بعد أن يحشوه بتبنٍ أو مُشاقة، ونحوها، فيبقى لبنها وتَدِرُّ عليه زمانا طويلاً.
وأصحاب الحديث يروونه "أمرَّ الدم" مشددة الراء، وهو خطأ. والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال الذهبي في "الميزان": لا يُدرى مَن هو ولا مَن أبوه، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٢: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وقال أحمد بن حنبل: هو عندي خطأ، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٤)، والترمذي (١٥٥١)، والنسائي (٤٤٠٨) من طريق حماد بن سلمة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>