للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - باب كراهيته للشاب]

٢٣٨٧ - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، حدَّثنا أبو أحمد -يعني الزبيريَّ- أخبرنا إسرائِيل، عن أبي العَنبَسِ، عن الأغرِّ

عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخَّص له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذا الذي رخصَ له شَيْخٌ، والذي نهاه شابٌّ (١).

٣٦ - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

٢٣٨٨ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ (ح)

وحدَثنا عبدُ الله بنُ محمد بن إسحاق الأذرميُّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن مالكٍ، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن بنِ الحارث بنِ هشام


(١) إسناده صحيح. أبو العَنْبس -وهو الحارث بن عبيد بن كعب العدوي الكوفي- روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (٩١٦). إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، والأغر: هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٨١، وفي "الكبرى" ٤/ ٢٣١ من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٢ من طريق أبي بكر بن حفص، عن عائشة: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب. ورجاله
ثقات إلا أن أبا بكر بن حفص -وهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعدبن أبي وقاص- لم يسمع من عائشة فيما قاله أبو حاتم.
وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٢٩٣ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ وكره للشاب.
وروى ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ من طريق مجالد، عن وبرَة قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن: قلت لهذا: نعم، وقلت لهذا: لا، فقال: إن هذا شيخ وهذا شاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>