وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٨١، وفي "الكبرى" ٤/ ٢٣١ من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٢ من طريق أبي بكر بن حفص، عن عائشة: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب. ورجاله ثقات إلا أن أبا بكر بن حفص -وهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعدبن أبي وقاص- لم يسمع من عائشة فيما قاله أبو حاتم. وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٢٩٣ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ وكره للشاب. وروى ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ من طريق مجالد، عن وبرَة قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن: قلت لهذا: نعم، وقلت لهذا: لا، فقال: إن هذا شيخ وهذا شاب.