للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب من أحقُّ بالولدِ

٢٢٧٦ - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السلميُّ، حدَّثنا الوليدُ، عن أبي عمرو - يعني الأوزاعي - حدثني عمرو بنُ شعيب، عن أبيه

عن جده عبدِ الله بنِ عمرو: أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثدي له سِقاءً، وحجري له حِواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" (١).

٢٢٧٧ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق وأبو عاصم، عن ابنِ جريج، أخبرني زياد، عن هلال بنِ أُسامة

أن أبا ميمونة سُلْمى مولىً مِن أهلِ المدينةِ رجلَ صدقٍ، قال: بينما أنا جالسٌ مع أبي هريرة إذ جاءته امرأةٌ فارسية، معها ابنٌ لها،


(١) إسناده حسن. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث عند الحاكم.
وأخرجه الحاكم فىِ "المستدرك" ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٤ - ٥ من طريق محمود بن خالد السُّلمي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٩٧)، وأحمد في "مسنده" (٦٧٠٧)، والدارقطني في "سننه" (٣٨١٠) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (١٢٥٩٦)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" ٣/ ٢٦٥، والدارقطني (٣٨٠٨) و (٣٨٠٩) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
قال الخطابي: ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج، فإذا تزوجت، فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة.
وقال ابنُ القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٤٣٤: هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- حديثه في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>