وأخرجه الحاكم فىِ "المستدرك" ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٤ - ٥ من طريق محمود بن خالد السُّلمي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٩٧)، وأحمد في "مسنده" (٦٧٠٧)، والدارقطني في "سننه" (٣٨١٠) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (١٢٥٩٦)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" ٣/ ٢٦٥، والدارقطني (٣٨٠٨) و (٣٨٠٩) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. قال الخطابي: ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج، فإذا تزوجت، فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة. وقال ابنُ القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٤٣٤: هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- حديثه في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.