للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩ - باب في التعزير]

٤٤٩١ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ جابرِ بنِ عبدِ الله

عن أبي بُردة أن رسُولَ الله يقولُ: "لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدِّ مِن حُدودِ الله عَزَّ وَجَلَّ" (١).


= وفي باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد عن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٥٩٩)، والترمذي (١٤٥٩)، والدارقطني (٣٢٧٩)، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس. وهو حسن بطرقه وشواهده كما بيناه في "سنن ابن ماجه" وروي عن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (١٧١٠) وسنده حسن.
وعن مكحول مرسلاً عند ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٣ - ٤٤ ورجاله ثقات.
وعن عمر موقوفاً عليه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٦) و (١٨٢٣٨) وسنده صحيح.
وفي باب النهي عن القود في المسجد عن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (١٨٢٣٦) ورجاله ثقات.
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال له إنسان: أكان يُنهى عن الجلد في المسجد، قال: نعم. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٣) وسنده ثقات.
(١) إسناده صحيح. أبو بُردة: هو ابنُ نِيَار البَلَوي، وهو خال البراء بن عازب، والليث: هو ابن سعْد. وسيأتي في الطريق التالي بزيادة جابر بن عبد الله بين عبد الرحمن وأبي بردة، قال الحافظ المنذري في اختصار "السنن": هذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٨)، وابن ماجه (٢٦٠١)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي في: "الكبرى" (٧٢٩٠) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (٧٢٨٩) من طريق سعيد ابن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الاسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>