للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه النسائي (٧٢٩١) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار. فزاد في إسناده جابر بن عبد الله كما في الرواية الآتية.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٩) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. قال المنذري في "اختصار السنن": هذا لم يؤثر عند البخاري؛ لأن قوله: عمن سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يريد به أبا بردة.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٢).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلفت أقاويل العلماه في مقدار التعزير، ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رأوه من اختلاف مقادير الجنايات والإجرام، فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.
وكان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية، فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين، وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلى: إلى خمسة وسبعين سوطاً.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضُرب مئة أو أكثر.
وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرُّع الفاعل في الشر، وعلى ما يكون أنكى وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيماً مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئاً، أو يعاقبه عقوبة يُسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإِمام إذا كان مأموناً عدلاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>