وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧١. وأخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨) و (٤٤٧١ - ٤٤٧٤) من طرق عن نافع، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي (٤٤٧٥) و (٤٤٧٦) و (٤٤٧٨ - ٤٤٨٠) من طريق عبد الله بن دينار، والنسائي (٤٤٧٧) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٥) و (٤٩١٦). وانظر ما بعده. قال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع: فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي، رضي الله عنهم، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك. قال الشيخ [يعني الخطابي]: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسّره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن يستحق الصفقة مش خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود [برقم (٣٤٥٧)]. =