للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوَه، ولم يذكر أمرَ الرِّعاية، قال عند قوله: "فأحسَنَ الوضوءَ": "ثمَّ رفعَ نظره إلى السَّماء فقال" وساقَ الحديث بمعنى حديث معاوية (١).

٦٤ - باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

١٧١ - حدَّثنا محمَّد بنُ عيسى، حدَّثنا شَريكٌ، عن عمرو بن عامر البَجَليِّ -قال محمّد: هو أبو أسد بن عمرو- قال:

سألتُ أنسَ بنَ مالك عن الوضوء، فقال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، وكنا نُصلِّي الصلَواتِ بوضوءٍ واحدٍ (٢).


(١) إسناده ضعيف، أبو عقيل: هو زهرة بن معبد القرشي التيمي، وابن عمِّه لم يُسمَّ، فهو مجهول، وباقي رجاله ثقات.
وانظر ما قبله.
(٢) حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وعمرو بن عامر هو الأنصاري كما في رواية الترمذي، وقوله: "البجلي والد أسد بن عمرو" وهم نبه عليه المزي في "هذيب الكمال" ٢٢/ ٩٤، وقال: إن البجلي متأخر عن طبقة الأنصاري.
وأخرجه ابن ماجه (٥٠٩) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٤)، والترمذي (٥٩) من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "المجتبى" (١٣١) من طريق شعبة، كلاهما عن عمرو بن عامر، به.
وأخرجه بنحوه الترمذي (٥٨) من طريق حميد الطويل، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٣٤٦).
وهذا الحديث يدل على أن الوضوء لا يجبُ إلا مِن حدث، ونقل النووي أن الإجماع استقر على عدم الوجوب، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ....} [المائدة: ٦] تأوله كثير من العلماء فقالوا: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فيكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم على الندب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>