وانظر ما قبله. (٢) حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وعمرو بن عامر هو الأنصاري كما في رواية الترمذي، وقوله: "البجلي والد أسد بن عمرو" وهم نبه عليه المزي في "هذيب الكمال" ٢٢/ ٩٤، وقال: إن البجلي متأخر عن طبقة الأنصاري. وأخرجه ابن ماجه (٥٠٩) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٤)، والترمذي (٥٩) من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "المجتبى" (١٣١) من طريق شعبة، كلاهما عن عمرو بن عامر، به. وأخرجه بنحوه الترمذي (٥٨) من طريق حميد الطويل، عن أنس. وهو في "مسند أحمد" (١٢٣٤٦). وهذا الحديث يدل على أن الوضوء لا يجبُ إلا مِن حدث، ونقل النووي أن الإجماع استقر على عدم الوجوب، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ....} [المائدة: ٦] تأوله كثير من العلماء فقالوا: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فيكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم على الندب.=