للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، حدَّثني أبو عَونٍ، عن الحارث بن عَمرو عن ناسٍ من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل، أن رسولَ الله

-صلَّى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه (١).

[١٢ - باب في الصلح]

٣٥٩٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني سليمانُ ابنُ بلال (ح)


= وقال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ١٨٩ - ١٩٠: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- "لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله: "الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" ٩/ ٣٦٩: وللحديث شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، أخرجها البيهقي في "سننه" عقب تخريج هذا الحديث تقوية له.
أبوعون: هو محمد بن عُبيد الله الثقفي.
وأخرجه الترمذي (١٣٧٦) و (١٣٧٧) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال في الموضع الثاني: عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، نحوه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠٠٧). وانظر ما بعده.
(١) إسناده كسابقه.
قال الخطابي: قوله: "أجتهد رأيي" يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يُرد الرأي الذي يَسْنَحُ له من قِبَل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة، وفي هذا إثبات القياس، وايجاب الحكم به.
وفيه دليل على أن للحاكم أن يقلِّد غيره فيما يُريد أن يحكم به، وإن كان المقلِّد أعلمَ منه وأفقه، حتى يجتهد فيما يسمعه منه. فإن وافق رأيَه واجتهاده أمضاه، وإلا توقَّف عنه، لأن التقليدَ خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث.
وقوله: "لا آلو" معناه: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>