للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قال مَعمَرٌ عن الزهريِّ في هذا الحديث: قالت: كنتُ أغتَسِلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن إناءٍ واحدِ فيه قَدْرُ الفَرَقِ.

قال أبو داود: وروى ابنُ عُيَينة نحوَ حديثِ مالكٍ.

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنبَل يقول: الفَرَقُ: سِتَّةَ عشرَ رِطْلاً، وسمعتُه يقول: صاعُ ابنِ أبي ذئبٍ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ، قال: فمَن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليسَ ذلك بمحفوظٍ، قال: وسمعتُ أحمدَ يقول: مَن أعطى في صدقةِ الفِطرِ برِطْلِنا هذا خمسةَ أرطالٍ وثُلُثاً فقد أوفى، قيل: الصَّيْحانيُّ ثقيلٌ، قال: الصَّيْحانيُّ أطيَبُ؟ قال: لا أدري.

[٩٥ - باب الغسل من الجنابة]

٢٣٩ - حاثنا عبدُ الله بنُ محمَّد النُّفَيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو إسحاق، حدَّثني سُليمان بنُ صُرَدٍ


=وأخرجه البخاري (٢٥٠) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (٣١٩) (٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦)، وابن ماجه (٣٧٦) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (٣١٩) (٤١)، وابن ماجه (٣٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي (٢٣٠) من طريق معمر وابن جريج، أربعتهم عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (١١٠٨).
وانظر ما سلف برقم (٧٧).
الفَرَق: إناء من نحاس يسع (١٦) رطلاً، أي: ما يعادل (١٠) كيلو غرام. قال صاحب "عون المعبود" ٢٧٨/ ١: واعلم أنه ليس الغسل بالصاع أو الفرق للتحديد والتقدير، بل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه، والقدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعاً أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاً، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>