للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٠ - باب متى يقصر المسافر؟]

١٢٠١ - حدثنا ابن بشَار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يحيي

ابن يزيد الهُنائي، قال:

سألتُ أنس بن مالك، عن قَصْرِ الصلاة، فقال أنس: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ أو ثلاثة فراسِخَ - شعبة شك - يُصلي ركعتين (١).

١٢٠٢ - حدثنا زُهير بن حرب، حدثنا ابن عُيَينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيسرة

سمعا أنس بن مالك يقول: صليتُ مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - الظهرَ بالمدينة أربعاً، والعصرَ بذي الحُلَيفة رَكعتين (٢).


(١) إسناده حسن من أجل يحيى بن يزيد الهنائي، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (٦٩١) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٣١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٤٥).
واختلف العلماء في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة، فقد ذهب الشافعي ومالك والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وقال البخاري في "صحيحه" في تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرد وهي ستة عشر فرسخاً (قلنا: والفرسخ ثلاثة أميال، أي: ما يعادل (٨٠ كم). وانظر "الأوسط" ٤/ ٣٤٦ - ٣٥١ لابن المنذر، "وفتح الباري" ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٦٩٠) (١١)، والترمذي (٥٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥١) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (١٠٨٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>