وهو في "مسند أحمد" (١٢٣١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٤٥). واختلف العلماء في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة، فقد ذهب الشافعي ومالك والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وقال البخاري في "صحيحه" في تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرد وهي ستة عشر فرسخاً (قلنا: والفرسخ ثلاثة أميال، أي: ما يعادل (٨٠ كم). وانظر "الأوسط" ٤/ ٣٤٦ - ٣٥١ لابن المنذر، "وفتح الباري" ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (٦٩٠) (١١)، والترمذي (٥٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥١) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (١٠٨٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم، بهذا الإسناد.