وأخرجه بنحوه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)، وابن ماجه (٣٢٤٣)، والترمذي (١٨٩٢)، والنسائي (٤٣١٢) من طريق شعبة، عن هشام بن زيد. وزاد البخاري وغيره: فقبِله - يعني الوَرِك. وهو في "مسند أحمد" (١٢١٨٢). قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٦٢: وفي الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قول العلماء كافة، إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عُمر من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. واحتج بحديث خزيمة بن جزء، قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكلُه ولا أحرمه"، قلت: فإني آكل مما لم تحرِّم، ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي. وسنده ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة. قال الحافظ: وله شاهد عن عبد الله بن عمرو ... [وهو الحديث الآتي بعده] قال: وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرّمها، وغلَّطه النووي في النقل عن أبي حنيفة.