للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن البَرَاء بن عازبٍ قال: رَمَقتُ محمداً- صلى الله عليه وسلم - وقال أبو كامل: رسولَ الله

- صلى الله عليه وسلم - في الصلاةِ فوَجَدتُ قيامَه كرَكعتِه وسَجدتِه، واعتدالَه في الركعةِ كسَجْدتِه، وجَلْستَه بين السجدتينِ وسجدتَه ما بين التسليمِ والانصرافِ قريباً من السَّواءِ (١).

قال أبو داود: قال مُسدَد: فركعتَه واعتدالَه بين الركعتينِ (٢)، فسجدتَه فجَلستَه بين السجدتين، فسجدتَه فجلسته بين التسليم والانصراف قريباً من السواء.

١٤٧ - باب صلاة من لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود

٨٥٥ - حدثنا حفصُ بن عمر النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن عُمَارةَ بن عُمَير، عن أبي مَعْمَر


(١) إسناده صحيح. أبو كلامل: هو فضيل بن حسين الجَحدري، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشكُري.
وأخرجه مسلم (٤٧١) (١٩٣) عن حامد بن عمر البكراوي وأبي كامل الجحدري، والنسائي في "الكبرى" (١٢٥٦) من طريق عمرو بن عون، ثلاثتهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وفي آخره عندهم: فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء.
بزيادة لفظ "فجلسته"، وهو الصواب، وهي كذلك في حديث مسدد عن أبي عوانة عند المصنف، وما وقع عنده من حديث أبي كامل الجحدري بإسقاطها فغلط، وكذلك إدخال الكاف على ركعته وسجدته، وكذلك ذكر سجدته بعد ركعته، فكلها وهمٌ فيه وسقوط وتجير بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان، ولعل ذكر أبو داود حديث مسدَّد بعد هذا إشارة إلى وهم رواية أبي كامل. قاله صاحب "بذل المجهود".
والحديث في "مسند أحمد" (١٨٥٩٨).
وسلف نحوه مختصراً عند المصنف برقم (٨٥٢).
(٢) المراد بالركعتين الركوع والسجود، وإطلاق الركوع على السجود هنا من باب التغليب.

<<  <  ج: ص:  >  >>