وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد، وقال مالك: الحبلى تقضي، ولا تكفر، لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر، وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري وإليه ذهب أصحاب الرأي. (١) إسناده صحيح. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث بكامل السند. سعيد بن عبد العزيز: هر التنوخي، فمن رجال مسلم، وإسماعيل بن عبيد الله: هر ابن أبي المهاجر. وأخرجه مسلم (١١٢٢) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٩٤٥) من طريق إسماعيل بن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (١١٢٢)، وابن ماجه (١٦٦٣) من طريق عثمان بن حَيان، عن أم الدرداء، به. وهو في "مسند أحمد" (٢١٦٩٦).