للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَاداهم وهُمْ ركوعٌ في صلاة الفجر نحو بَيتِ المقدسِ: ألا إنَّ القِبلةَ قد حُوِّلتْ إلى الكعبةِ، مرتين، قال: فمالوا كما همُ ركوعٌ إلى الكعبةِ (١).

[في تفريع أبواب الجمعة]

٢٠٦ - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (٢)

١٠٤٦ - حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيمَ، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرحمن

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يَومُ الجُمعة: فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أُهْبِطَ، وفيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقومُ الساعة، وما مِنْ دابة إلا وهي مُسيخة يَوْمَ الجُمعة مِن حِين تُصبِحُ حتى تطلُعَ الشمسُ شَفَقاً مِنَ الساعةِ إلا الجِنَ والإنسَ، وفيه


(١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (٥٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٤١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت وحده، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٠٣٤).
قال الخطابي: فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزاً ولولا جوازه لم يجز البناء عليه.
وفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح، وذلك مثل أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلَّى ركعة، فإنه إذا رأى الخاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك هذا في المعاملات، فلو وكل رجلٌ رجلاً فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام، فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إليه صحيحة.
وفيه دليل على وجوب قبول أخبار. الآحاد.
(٢) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>