وأخرجه مسلم (٥٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٤١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت وحده، عن أنس. وهو في "مسند أحمد" (١٤٠٣٤). قال الخطابي: فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزاً ولولا جوازه لم يجز البناء عليه. وفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح، وذلك مثل أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلَّى ركعة، فإنه إذا رأى الخاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك هذا في المعاملات، فلو وكل رجلٌ رجلاً فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام، فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إليه صحيحة. وفيه دليل على وجوب قبول أخبار. الآحاد. (٢) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).