للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب عَفْو النساء (١)

٤٥٣٨ - حدَّثنا داودُ بنُ رُشَيد، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٍ، عن الأوزاعيِّ، سَمعَ حِصناً، أنه سَمِعَ أبا سلمةَ يُخبِر


= نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمَّد بن الحارث، وأبو صالح: هو محبوب بن موسى.
وأخرجه الطيالسي (٥٤)، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٥٨٠٨)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وأحمد (٢٨٦)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ١٦٧، وأبو يعلى (١٩٦)، وابن الجارود (٨٤٤)، والحاكم ٤/ ٤٣٩، والبيهقي ٨/ ٤٨ و ٩/ ٢٩ و ٤٢، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي فراس ٣٤/ ١٨٤ من طرق عن سعيد الجُريري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة (٥٨٠٩) عن جرير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر بن الخطاب ورجاله ثقات إلا أن عطاء لم يدرك عمر. وانظر الحديث السالف قبله.
قوله: أبشاركم: جمع بَشَرة، وهو ظاهر الجلد.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن". وقد اختلف الناس في هذه المسألة -وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها- مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه: هل يسوغ القصاص في ذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير؟ على قولين: أصحهما أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني، ونص عليه أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا رحمه الله: وهو قول جمهور السلف. والقول الثاني: أنه لا يشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقول المتأخرين من أصحاب أحمد ...
(١) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، ونسخة على هامش (ج). وجاء هذا عنواناً للباب الذي قبله في (أ) و (ب) و (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>