وأخرج النسائي في "الكبرى" (٢٩٣٠) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدا من حنطة. وإسناده صحيح. وأخرج البخاري (١٩٥٣) تعليقاً، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له، والنسائي (٢٩٢٩) من طريق الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كان على أُمكِ دَين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال: "فصُومي عن أمك". وصححه ابن حبان (٤٣٩٦). (١) إسناده صحيح. مسدَّد: هو ابن مسرهد الأسَدي، وحمّاد: هو ابن زيد. وأخرجه مسلم (١١٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٠٥) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٩٤٢) مختصراً و (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٦٢٦ - ٢٦٢٩) من طرق عن هشام بن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٩٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٦٠). قال الخطابي: هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم. ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما: =