وهو في "موطأ مالك" ١/ ٢٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٩٣)، والنسائي في "الكبرى"، (٧٢)، وابن ماجه (٣٨١). وهو في "مسند أحمد" (٤٤٨١). وانظر ما بعده. قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٠٠: ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم. (٢) زاد ابن الأعرابي وابن داسه في روايتيهما: ونغتسل. (٣) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وانظر ما قبله. وقوله: نحن والنساء. قال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.