للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً (١).

٨٢ - حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا أبو داود -يعني الطَّيالسيَّ-، حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصم، عن أبي حاجبٍ

عن الحَكَم بن عمرو -وهو الأقرَعُ-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضَّأ الرجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأة (٢).


(١) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وحميد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص ١٣.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٥) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. انظر "الفتح" ١/ ٣٠٠ وقال الخطابي: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أجود من إسناد خبر النهي.
(٢) رجاله ثقات، وقد أُعلَّ بالوقف كما بسطناه في التعليق على "مسند أحمد" (١٧٨٦٣). ابن بشار: هو محمَّد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو حاجب: هو سوادة بن عاصم.
وهو في "مسند الطيالسي" (١٢٥٢)، لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (٦٤)، والنسائي في "المجتبى" (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) وصرحوا باسم الصحابي.
وأخرجه الترمذي (٦٣) من طريق سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٦٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>