(٢) إسناده صحيح. عُبيد الله بن عبد الله: هو ابن عُتبة بن مسعود، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) و (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٨)، والترمذي (١٩٩٩) من طرق عن الزهري، به. وجاء في رواية البخاري الأولى زيادة: يعني أن تكسر أفواهها فيُشرب منها، ونحوه جاء عند الباقين خلا الترمذي. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٧). وانظر ما سيأتي برقم (٣٧٢٢). قال الخطابي: معنى "الاختناث" فيها أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها، ومن هذا سمي المخنَّث وذلك لتكسره وتثنِّيه. وقد قيل: إن المعنى في النهي عن ذلك أن الشرب إذا دام فيها تخنَّثَتْ وتغيرت رائحتها. قال: ويحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها. ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان دربة وعادة.