للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قومي، قال: "أنتَ إمامُهم، واقتَدِ بأضعَفِهم، واتخِذْ مُؤَذِّناً لا يأخذُ على أذانِه أجراً" (١).

[٤١ - باب في الأذان قبل دخول الوقت]

٥٣٢ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شَبيب -المعنى- قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع

عن ابن عمر: أن بلالاً أذَّنَ قبلَ طُلوعِ الفجر، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن


(١) إسناده صحيح، رواية حماد -وهو ابن سلمة- عن سعيد الجريري -وهو ابن إياس- قبل الاختلاط. أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٦٤٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٢٧١).
وأخرجه مختصراً بالاقتداء بالأضعف ابن ماجه (٩٨٧) من طريق سعيد بن أبي هند، عن مطرف، به.
وأخرجه بنحوه دون الأمر باتخاذ المؤذن مسلم (٤٦٨) من طريق موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص.
وأخرج الأمر باتخاذ المؤذن الترمذي (٢٠٧)، وابن ماجه (٧١٤) من طريق الحسن البصري، عن عثمان.
وعثمان بن أبي العاص هو الثقفي الطائفي أبو عبد الله صحابي شهير استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف، ومات فى خلافة معاوية بالبصرة.
وقوله: "واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً". قال ابن رسلان: حمله الشافعي على الكراهة، وقال ابن قدامة في "المغني": لا يجوز أخذ الأجرة عليه في ظاهر المذهب، وكرهه الأوزاعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، ورخص مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه إجماعاً، فجاز أخذ الأجرة عليه.
وانظر البحث بتوسع في "بذل المجهود" ٤/ ٩٨ - ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>