للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن خالدٍ، عن حُصَين، عن عامرٍ، عن الحارثِ الأعورِ

عن رجل مِن أصحابِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: فرأينا أنه عليٌّ، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعناه (١).

[١٦ - باب في نكاح العبد بغير إذن سيده]

٢٠٧٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل وعثمانُ بنُ أبي شيبة - وهذا لفظُ إسناده - وكلاهما، عن وكيع، حدَّثنا الحسنُ بنُ صالح، عن عبدِ الله بنِ محمد بن عقيل

عن جابر قال: قال رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم -: "أيما عَبدٍ تزوَّجَ بغير إذن مَواليه فَهُوَ عاهِرٌ" (٢).


= قال ابن الهمام من الحنفية: وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثاً نفسها بغير كفء، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون غير كفء.
وقال القاضي فيما نقله عنه القاري في "المرقاة" ٣/ ٤٨٧: المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن يطلقها بعد الوطء، ليحل للمطلق نكاحها، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقِلَّة الحميَّه والدلالة على خِسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله - صلَّى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار.
(١) صحيح لغيره كسابقه. خالد: هو ابن عبد الله الطحّان.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٠).
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف. عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر، ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يُقبَل عند التفرد. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>