وقد استدل النووي بحديث أنس وحديث عائشة السابقين في جواز الزيارة فقال: وموضع الدلالة أن -صلَّى الله عليه وسلم- لم ينههما عن الزيارة. قلنا: ونحوه قال القرطبي في "التذكرة" ص ١٨. (١) إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة، والقعنبي: هو عبد الله بن مَسلمة بن قَعْنَب. وهو في "موطأ مالك" ١/ ٢٨ - ٢٩. وأخرجه مسلم (٢٤٩)، وابن ماجه (٤٣٠٦)، والنسائي (١٥٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وهو في "مسند أحمد، (٧٩٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٤٦) و (٣١٧١). قال الخطابي: قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، قيل: إن ذلك ليس على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام لشكٍّ وارتياب، ولكنه عادة المتكلم يحسِّن بذلك كلامه ويزيّنه كما يقول الرجل لصاحبه: إنك إن أحسنت إلىّ شكرتك إن شاء الله، وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء الله. في نحو ذلك من الكلام، وهو لا يريد به الشك في كلامه، وقد قيل: إنه دخل المقبرة ومعه قوم مؤمنون متحققون بالإيمان والآخرون يظن بهم النفاق، فكان استثناؤه منصرفاً إليهم دون المؤمنين، فمعناه اللحوق بهم في الإيمان، وقيل: إن الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت، لا في نفس الموت.=