للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣ - باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مرَّ بها

٣٢٣٧ - حدَّثنا القَغنَبيُ، عن مالكِ، عن العلاءِ بن عبد الرحمن، عن أبيه

عن أبي هريرة: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- خرج إلى المَقبرةِ، فقال: "السلامُ عليكم دَارَ قوم مُؤمنينَ، وإنَّا إن شاء اللهُ بكُم لاحِقُون" (١).


= قال النووي في "المجموع" ٥/ ٣١٠ - ٣١١: الذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في "البحر" وجهين: أحدهما: يكره كما قاله الجمهور، والثاني: لا يكره، وهو الأصح عندي إذا أمن الافتتان، قال صاحب "المستظهري": وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم، قال: وعليه يحمل الحديث: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور، وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره.
وقد استدل النووي بحديث أنس وحديث عائشة السابقين في جواز الزيارة فقال: وموضع الدلالة أن -صلَّى الله عليه وسلم- لم ينههما عن الزيارة. قلنا: ونحوه قال القرطبي في "التذكرة" ص ١٨.
(١) إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة، والقعنبي: هو عبد الله بن مَسلمة بن قَعْنَب. وهو في "موطأ مالك" ١/ ٢٨ - ٢٩.
وأخرجه مسلم (٢٤٩)، وابن ماجه (٤٣٠٦)، والنسائي (١٥٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد، (٧٩٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٤٦) و (٣١٧١).
قال الخطابي: قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، قيل: إن ذلك ليس على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام لشكٍّ وارتياب، ولكنه عادة المتكلم يحسِّن بذلك كلامه ويزيّنه كما يقول الرجل لصاحبه: إنك إن أحسنت إلىّ شكرتك إن شاء الله، وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء الله. في نحو ذلك من الكلام، وهو لا يريد به الشك في كلامه، وقد قيل: إنه دخل المقبرة ومعه قوم مؤمنون متحققون بالإيمان والآخرون يظن بهم النفاق، فكان استثناؤه منصرفاً إليهم دون المؤمنين، فمعناه اللحوق بهم في الإيمان، وقيل: إن الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت، لا في نفس الموت.=

<<  <  ج: ص:  >  >>