للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦ - باب كيف التلبية؟]

٨١٢ ا - حدَّثنا القعنبيُّ، عن ماللث، عن نافع

عن عبدِ الله بن عمر، أن تلبية رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "لبيكَ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلك لا شَرِيكَ لك"

قال: وكانَ عبدُ الله بنُ عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخيرُ بيديك، والرَّغباءُ إليك والعمل (١).


(١) إسناده صحيح. القعنبلى: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٣١، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٧١٥). ولم يذكر البخاري والنسائي تلبية ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٩١٨)، والترمذي (٨٣٩) و (٨٤٠)،
والنسائي في "الكبرى" (٣٧١٤) من طرق عن نافع، به. ورواية الترمذي في الموضع
الأول والنسائي دون ذكر تلبية ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم (١١٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٧١٣) من طريق سالم بن عبد الله، ومسلم (١١٨٤) من طريق حمزة بن عبد الله، والنسائي (٣٧١٦) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به. ولم يذكلر البخاري والنساثي في الطريق الأول تلبية ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٨٩٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٩٩).
قال في "الفتح " ٣/ ٤١١: وفي التلبية أربعة مذاهب:
الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد.
ثانيها: واجبة ويجب بتركلها دم، حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية،
وقال: إنه وجد للشافعي نصًا يدلُّ عليه، وحكاه ابنُ قُدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وأكرب النووي، فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركلها دم، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة، وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج دالا فهي واجبة، ولذلك يجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>