وانظر ما سلف (١٢٢٤). قال الإمام النووي: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً، فلعله كلان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة. (١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذى (٣٥١) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسلف عند المصنف برقم (٩٢٦) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير وسلف تخريجه هناك. (٢) رجاله ثقات سوى النعمان بن المنذر، فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٦٠)، وفي "الشاميين" (١٢٥٥)، والبيهقي ٢/ ٧ من طرق عن النعمان بن المنذر، بهذا الإسناد. =